أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم المذاري، عن الوليد بن أبان قال: كتب ابن زاذان فروخ المدائني إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما يريد بذلك التصحح، قال: لا بأس بذلك إلا للهو.
منابع
المحاسن: 627 | 94، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية.