محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة وليس لشيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
منابع
التهذيب 1: 346 | 1013 والاستبصار 1:95 | 308، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من النواقض، والحديث 1 من الباب 83 من النجاسات، والحديث 2 من الباب 1 من الوضوء.