محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع، حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحجالحج.">(1) بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد (2) بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحجللحج.">(3) فإن عليه دما يهريقه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج(4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(5).
منابع
الفقيه 2: 238 | 1137، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب التقصير.