محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الإهلال بالحج وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم.
منابع
مستطرفات السرائر: 79 | 7. وتقدم ما يدل على بعص المقصود في الباب 12 من أبواب أقسام الحج. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب كفارة الاستمتاع.