وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أرايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة (1).