محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: احرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج، أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 4: 333 | 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 4 من إبواب أقسام الحج.