وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم. وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول: إن عليه الحج من قابل.
منابع
التهذيب 5: 81 | 269، والاستبصار 2: 169 | 557، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.