محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (1)، ولا تلبس القفازين... الحديث.
منابع
الكافي 4: 344 | 2، والتهذيب 5: 74 | 244، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقعطة منه في الحديث 2 من الباب 43، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.
پاورقي ها
1- الورس: نبت أصفر يكون باليمن. (الصحاح ـ ورس ـ 3: 988).