وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون (1): إن في الخز حريرا، وإنما يكره المبهم (2).
منابع
الفقيه 2: 220 | 1017، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 39، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.