محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده (1)، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده.
منابع
الكافي 4: 381 | 1 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 13، وذيله في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد.