محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلب؟، قال: ليس عليه شيء.
منابع
التهذيب 5: 82 | 274، والاستبصار 2: 188 | 632، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الإحرام.