محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة الحج من قابل.">(1)، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه... الحديث.
منابع
التهذيب 5: 318 | 1097، والاستبصار 2: 192 | 644، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع.