وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن اخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، (فمن ابتلي بذلك) (1) فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
منابع
الكافي 4: 353 | 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.