وعنه، عن بن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجّل (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1) فقال: إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (2) وأما الذي شرط لهم فإنه قال: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» (3) قال: يرجع لا ذنب له... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(4). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: وشرط لهم، فمن وفي وفى الله له (5). ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي(6). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله مستطرفات السرائر: 31 | 29.">(7).
منابع
لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اخرى في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، وأخرى في الحديث 2 من الباب 1 وأخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام.