وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال: نعم إن احتلم فيها.
منابع
الكافي 4: 343 | 20، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب.