وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه؟ قال: نعم، وسألته: يغسلها إن أصابها شيء؟ قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.
منابع
التهذيب 5: 70 | 230، وأورده في الحديث 4 من الباب 31، وصدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الإحرام.