وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث ـ قال: المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 4: 344 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 49، وتمامه في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب.
پاورقي ها
1- لا يردع: أي صبغ ثابت لايزول أثره. (مجمع البحرين ـ ردع ـ 4: 335).