وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه.
منابع
الكافي 4: 343 | 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب.