محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) مثله (2).
منابع
الكافي 4: 345 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.