وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: المحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات (1)، إلا صبغا لا يردع.
منابع
الكافي 4: 344 | 3، والتهذيب 5: 74 | 245، وأورده في الحديث 3 من الباب 43، وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الإبواب.