وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون مثله (1).
منابع
الكافي 4: 345 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.