|
حديث |
شماره: 16956
بازديدها: 413
فهرست
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة (1)؟ فقال: لا، وهو للنساء جائز.
منابعالتهذيب 5: 312 | 1072.
پاورقي ها
1- الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر. (مجمع البحرين ـ كنس ـ 4: 100).
|
|