محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
منابع
الكافي 4: 366 | 7، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب.