وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته هل يغتسل المحرم بالماء؟ قال: لا بأس أن يغتسل بالماء، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا، فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (1). وفي (المقنع) قال: سئل الصادق (عليه السلام) وذكر مثله (2).
منابع
الفقيه 2: 230 | 1092، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب.
پاورقي ها
1- الكافي 4: 366 | 7.
2- المقنع: 75.ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 76 من هذه الأبواب.