وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت: إنها طوال، قال: وإن كانت، قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه (1).
منابع
التهذيب 5: 314 | 1082، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات.