وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم... الحديث.
منابع
الكافي 4: 365 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب.