وعنه، عن الجرمي، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: فقال: عليه شاة ـ إلى أن قال ـ قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم (1) وهو محرم، قال: عليه حمل.
منابع
التهذيب 5: 347 | 1203، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10، واخرى في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.