وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم... الحديث.
منابع
الكافي 4: 381 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.