محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي؟ قال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
منابع
الكافي 4: 233 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.