محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمروسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلا أنه قال: أغلق بابه على طير فمات (1).
منابع
التهذيب 5: 350 | 1215، وأورده في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الابواب.