وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في بيضة النعام شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
منابع
التهذيب 5: 356 | 1236، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.