محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام (1) وهو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق (2) على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
منابع
الكافي 4: 387 | 11.
پاورقي ها
1- في المصدر: نعامة.
2- في التهذيب والاستبصار: فالصدقة (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.