وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل محل (1) اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
منابع
الكافي 4: 388 | 12، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب.