وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلّة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي؟ قال: عليه الفداء (1)، قلت: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده، ولم يرع فعليه دم شاة.
منابع
الكافي 4: 388 | 14، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب.