وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى، قال: عليه ربع ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال: رمى صيدا (1).
منابع
التهذيب 5: 359 | 1248، والاستبصار 2: 205 | 699، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الابواب.