محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عميروصفوان بن يحيى، جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
منابع
الكافي 4: 381 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام.