ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(1)، عن معاوية بن عمارومعاوية بن عمار (هامش المخطوط).">(2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأن الله قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإن على كل إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.
منابع
التهذيب 5: 370 | 1288، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.