وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه، وإن (1) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
منابع
التهذيب 5: 467 | 1632، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 43 من هذه الابواب.