وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه.
منابع
التهذيب 5: 362 | 1257، وتتمته: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.