وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شيء يكون أصله في البحر (1) ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
منابع
التهذيب 5: 468 | 1636، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.