وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكلالصيد. قلت: إن الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتةميتة.">(1)؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا ما قبله.
منابع
الكافي 4: 383 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.