وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ـ الوهم من صالح ـ ثم قال: إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.
منابع
الكافي 4: 395 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.