وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنا على أبي عبدالله (عليه السلام)، فأذن لنا وهو في الحمام يطلي، قد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا، لعله فعل هذا، لمالا يجوز لي أن أفعله؟ فقال: فيم أنتم؟ فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل. فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالإسناد الأول (1).
منابع
الكافي 6: 508 | 5، و 4: 327 | 6، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.