محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ: (ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
منابع
الكافي 4: 394 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الابواب.