محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.
منابع
التهذيب 5: 481 | 1712، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح.