محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه... الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1).
منابع
الكافي 4: 382 | 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.