وعنه، عن أبي أحمد ابن أبي أحمد.">(1) ـ يعني ابن أبي عمير ـ، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا رواه في (المقنع) (3).
منابع
التهذيب 5: 378 | 1320، والاستبصار 2: 215 | 740، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.