وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل الحج من قابل.">(1).
منابع
التهذيب 5: 318 | 1095، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.