وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع أهله قال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني (1) فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبي كان يقول ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 4: 374 | 5، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الاحرام.