محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه (1). وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء... الحديث.
منابع
الكافي 4: 378 | 3، والتهذيب 5: 321 | 1104، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.